الشيخ الطوسي
289
الاستبصار
المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط ، وإنما لا يحل استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على هذا التفصيل : [ 1024 ] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب . 198 - باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا : [ 1025 ] 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم . [ 1026 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا . [ 1027 ] 3 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا .
--> - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517 .